المستند القانوني لإغلاق المحلات وقت الصلوات

هل التغريدتان أدناه دقيقة أو غير دقيقة من ناحية قانونية صرفة؟


https://twitter.com/usama_alojairy/status/1415943761809575942?s=21


https://twitter.com/myahia3/status/1416213911897092100?s=21

أقول مستعيناً بالله:


إن (المستند النظامي) الذي تمت بناءً عليه التعميمات من الجهات المختصة وبناءً عليه صدرت سابقاً (اللائحة التنفيذية).. تم الغاءه، ويجدر التذكير أن (اللائحة التنفيذية) للنظام لا تقوى على مخالفة النظام إنما هي مفسرة وشارحة وموضحة للنظام (المستند النظامي) فقط، فالنظام أداة أعلى ويصدر من الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء واللائحة تصدر من الوزير المختص.

المستند النظامي القديم:

نصت المادة التاسعة من النظام القديم على مايلي: «من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إرشاد الناس ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحمل الناس على أدائها، وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعًا، أو اتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام» وبناءً على عبارة «وحمل الناس على أدائها» تضمنت (اللائحة التنفيذية) الصادرة من الوزير المختص وهو قرار رئيس الهيئات رقم 2740 لعام 1407 ما يرتبط بموضوع إغلاق المحلات؛ حيث جاءت المادة الأولى من (اللائحة التنفيذية) مختصة ببيان تنفيذ واجبات الهيئة التي نصت عليها المادة التاسعة من نظام الهيئات المشار إليه أعلاه، ونصه «على أن يراقب أعضاء الهيئة إقامة الصلاة في أوقاتها وحث الناس عليها، والتأكد من غلق المتاجر والحوانيت وعدم مزاولة البيع أثناء أوقاتها».

لكن المادة التاسعة المستند عليها التي في النظام القديم تم تعديلها والغاءها بقرار مجلس الوزراء رقم (289) عام 1437، وقد نُص في المادة السادسة -البديلة عن المادة التاسعة في النظام القديم والذي قامت على أساسه اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار فضيلة الرئيس السابق للهيئات المشار إليه آنفًا- على ما يأتي: «تختص الهيئة وفقًا لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده، مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع».

ونصت المادة الحادية عشرة من النظام الجديد بوضوح على مايلي: «يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 16/ 3/ 1434، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام».

عليه؛ فلايوجد مستند نظامي يلزم بالإغلاق وقت الصلوات منذ إلغاء التنظيم السابق والذي ألغيت بإلغائه اللائحة التنفيذية والتعميمات الصادرة عنها.

ويتبقى سؤال مهم: هل لرئيس الغرف إصدار مثل هذا التعميم فأقول -مستعيناً بالله ومن ناحية قانونية بحتة- إن من مهام الغرف التجارية بنص نظامها ما يلي:

«تعمل الغرفة على تنمية الأنشطة التجارية التي تقع ضمن نطاق اختصاًصها المكاني وحمايتها وتطويرها بجميع الوسائل والسبل الممكنة ووفقا للإجراءات النظامية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وتتولى على الاخص المهمات الآتية: ... [ وذكر منها ] الإسهام في كل ما من شأنه تطوير المنشآت التي تزاول الأنشطة التجارية»

لذا وبناءً على ما تمّ بيانه فلا يوجد مخالفة نظامية او إجرائية او افتئات على ولي الامر في التعميم، وأما من ناحية شرعية فلا شك ولاريب أن ولي الأمر أعلم بمصالح الرعية وهو المناط به ذلك، فيستحسن بالجميع البعد عن التشغيب والافتئات على قراراته عملًا بالنصوص الشرعية والنظامية، والله الموفق والمستعان.


كتبه
المحامي عمر بن مهدي الشمري

مجموعة المحامي والموثق عمر بن مهدي الشمري للمحاماة والاستشارات القانونية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق